في دائرة الضوء

 جدار الضم

 تمهيد

 

شرعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في حزيران عام 2002 ببناء ما أَطلق عليه مقرّر الأمم المتحدة الخاص بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة "جدار الضم". من المخطط لهذا الجدار أن يمتد مسافة 687 كم طولاً. ويختلف الجدار في ارتفاعه وتركيبته من منطقة لأخرى. ففي المناطق الريفية يتشكل من لفائف من الأسلاك الشائكة، وطريق للسيارات العسكرية، وممرات رملية لتعقب آثار الأقدام، وخنادق وكاميرات مراقبة، وجدار كهربائي بارتفاع ثلاثة أمتار. يتراوح عرض الجدار ما بين 60-100 متر بالإضافة إلى منطقة عازلة محاذية للجدار بعرض 30-100م على جانبيه، حيث يُمنع الفلسطينيون من دخول المنطقة العازلة المحاذية، والتي تتشكل من أسيجة مكهربة، وخنادق، وكاميرات مراقبة، وأجهزة استشعار. كما تقوم بحراسته دوريات عسكرية إسرائيلية. وردت تقارير عن وجود خطط وخرائط ل "حدود عمق" بطول 150م سوف تقام على بعد عدة كيلو مترات شرقي الجدار نفسه. أما في المناطق الحضرية، أي مناطق المدن مثل قلقيلية وشرقي القدس سيتم بناء الجدار بارتفاع ثمانية أمتار من الإسمنت يتخلله أبراج مراقبة إسمنتية.

 

تبرر إسرائيل إقامة الجدار بذرائع أمنية، وتدعي أنه ضروري لحفظ أمن الإسرائيليين داخل الخط الأخضر (خط الهدنة لعام 1949)، لكن مسار الجدار يفضح زيف هذا الادعاء. فالهدف الأساسي للجدار هو ضم جزء كبير من الضفة الغربية لإسرائيل، حيث أن الجدار لا يسير بمحاذاة الخط الأخضر، بل يتلوى كالثعبان مخترقاً الضفة الغربية، ويضم المستوطنات المقامة في الضفة الغربية لإسرائيل. ووفقاً للمخططات، سيلتف الجدار نحو غور الأردن، حيث سيضم الشطر الشرقي ليقسم أريحا ويجعل منها معزلاً قائماً بذاته. كما سيتم عزل القدس الشرقية عن بقية الضفة الغربية. ومن الصعب التنبؤ بمسار الجدار بدقة، حيث تماطل سلطات الاحتلال الإسرائيلي في نشر تفاصيل المخطط والخرائط الخاصة به، حيث ستكون هذه المخططات قابلة للتغيير والتبديل وفقاً لأمزجة السياسيين الإسرائيليين والمستوطنين. وعند الانتهاء من بناء الجدار سيكون ما يقارب 14.5% من الضفة الغربية (عدا شرقي القدس) معزولاً ما بين الجدار والخط الأخضر، حيث سيتم ضمه لإسرائيل بحكم الأمر الواقع. أما مساحة المنطقة التي سيتم ضمها ما بين الجدار ونهر الأردن فستكون بمقدار الضعف على الأقل. ووفقاً لتقديرات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية فإن أكثر من 500 ألف فلسطيني سيحصرون بين الجدار والخط الأخضر، إضافة إلى 2500 ألف فلسطيني يعيشون في محيط القدس سيجدون أنفسهم معزولين بين الجدار والخط الأخضر في سلسلة من المعازل المقطعة الأوصال[1]. تحتوي المناطق المضمومة على كمية كبيرة من المصادر الطبيعية، حيث تقدر مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين أنه سيتم فقدان ما نسبته 18% من الحصة الفلسطينية في خزان المياه الجوفي.

 

سيؤدي الجدار إلى نتائج كارثية على حركة الفلسطينيين، حيث سيضطر الفلسطينيون في بعض المناطق للحصول على تصاريح من الإدارة العسكرية الإسرائيلية من أجل الذهاب للمدارس، والمراكز الصحية، والمستشفيات، أو لزيارة أماكن العبادة والصلاة فيها، أو الذهاب للسوق، أو العمل، أو زيارة الأهل والأصدقاء على الجانب الآخر من الجدار.

 

تعتبر قرية جيوس في منطقة قلقيلية مثالاً صارخاً على ذلك. فرغم ابتعاد هذه القرية مسافة 6 كيلومترات عن الخط الأخضر، إلا أن سلطات الاحتلال صادرت 72% من أراضيها، وسبع من الآبار الارتوازية، التي تعود ملكيتها لأهل للقرية. أما مدينة القدس فقد تأثرت بصورة كبيرة أيضاً من الجدار، حيث سيتم قطع آلاف الفلسطينيين الذين يحملون بطاقات الهوية الإسرائيلية عن المدينة. إن الحد من حرية الحركة إضافة إلى مصادرة المصادر الطبيعية يحمل آثاراً تدميرية على الاقتصاد الفلسطيني الهش أصلاً. إضافة إلى ذلك، فإن بناء الجدار سيؤدي إلى تدمير قدر كبير من الممتلكات. ففي قرية نزلة عيسى تم تدمير 250 محلاً تجارياً وسبعة بيوت، بينما تم عزل سبعة بيوت أخرى على الجانب الآخر من الجدار. في المرحلة الأولى من بناء الجدار تم تدمير 15000 دونم (حوالي 3800 هكتار) . كما أدى بناء الجدار أيضاً إلى تدمير بعض الآثار الفلسطينية الهامة، فقد أوردت وكالة الأسويشيتد برس للأنباء أنه في قرية أبو ديس- على سبيل المثال- تم تدمير دير بيزنطي يعود تاريخه لما قبل 1500 سنة على الأقل، وذلك إثر أعمال بناء غير محسوبة العواقب.

 

حقائق ومعطيات

* سيمتد الجدار مسافة تبلغ ضعف طول الخط الأخضر كما هو مخطط له حاليا.

 

* 11% فقط من طول الجدار يحاذي الخط الأخضر.

 

* سيتم ضم ما يقارب 142000 مستوطن (63% من مجموع المستوطنين) في المنطقة المحصورة بين الجدار والخط الأخضر.

 

* سيضطر أكثر من 160000 فلسطيني للعيش في 12 جيب منعزل، وهي مناطق ستكون محاطة بالجدار كلياً.

 

 

 

 

 

 

 

القانون الإنساني الدولي

 

من الواضح أن السياسات الإسرائيلية تنتهك القانون الإنساني الدولي بإقامة جدار الضم. فعلى الرغم من قبول السلطات الإسرائيلية انطباق اتفاقية لاهاي الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية لعام 1907بسبب طبيعتها العرفية، إلا أنها ترفض انطباق اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب على الأراضي الفلسطينية المحتلة. تصر دولة الاحتلال على ذلك رغم رفض الغالبية العظمى الغالبية العظمى من المجتمع الدولي لهذا الادعاء، ومطالباته لإسرائيل الوفاء بالتزاماتها القانونية الناجمة عن الاتفاقية.

 

تحظر المادة رقم 23 (ج) من اتفاقية لاهاي تدمير أو مصادرة ممتلكات العدو، إلا إذا تطلبت الضرورة العسكرية ذلك بصورة لا تقبل التأويل. كما تتطرق المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لهذا المبدأ بشكل أكثر تفصيلاً، حيث تنص على ما يلي:-

 

"يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة، أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتما هذا التدمير"

 

يسمح القانون الإنساني بالاستيلاء على ممتلكات في الأراضي المحتلة إذا كان الاستيلاء لغرض حاجات الدولة المحتلة شريطة أن تكون المصادرة متلائمة مع مصادر البلد الواقع تحت الاحتلال، وقد نظمت المادة 52 من اتفاقية لاهاي هذه العملية بالنص على أن تتم هذه المصادرة بما يتلاءم مع مصادر البلد. في ضوء معرفة مساحات الأرض الزراعية، وعدد الآبار الارتوازية والمصادر الطبيعية الأخرى التي تم الاستيلاء عليها لبناء الجدار، يبدو جلياً أن بناء الجدار لا يلبي هذه الشروط. إضافة إلى ذلك فإن بناء التحصينات لا يمكن تفسيره بالضرورة العسكرية لحاجات جيش الاحتلال بل إنه يخدم العمليات العسكرية المستقبلية للسلطة المحتلة[2].

 

تعبر المادة رقم 27 عن جوهر اتفاقية جنيف الرابعة، حيث تنص هذه المادة على مبدأ احترام إنسانية الفرد وعدم قابلية الحقوق الأساسية للانتهاك. يمكن فرض قيود على هذه الحقوق إلى الحد اللازم للضرورة الحربية، ولكن ليس هناك ما ينص على الإجراءات العسكرية التي قد تعتبر أفعالاً شرعية ويمكن للدولة أن تقوم بها في أوقات الطوارئ. إن هذا الوضع يترك هامشاً كبيراً لأطراف الصراع للحد من الحقوق. إلا أن تقرير اللجنة الدولية للصليب الأحمر يؤكد على أن وجوب عدم المساس بالحقوق الأساسية للأشخاص المعنيين، حيث يعتبر ذلك أمراً أساسياً.

 

في الوقت الذي تمتلك فيه إسرائيل حق فرض قيود محدودة على حرية الفلسطينيين بموجب القانون الدولي، إلا أن هذه القيود يجب أن تكون مبررة. كما أنها يجب في هذه الإجراءات عدم انتهاك حقوق الفلسطينيين الأساسية الأخرى. وكما لاحظت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عند إطلاقها برنامج إغاثة متضرري الإغلاق، فإن الإجراءات التي تؤدي لعزل قرية كاملة تتناقض والقانون الإنساني الدولي، حيث غالباً ما تشكل انتهاكاً للعديد من أحكام القانون الأخرى. لاحظت اللجنة أن الإجراءات التي تتعلق بالأمن يجب أن تؤخذ في ضوء القانون الإنساني الدولي، كما يجب أن تسمح بالعودة السريعة للحياة المدنية الطبيعية.

 

قانون حقوق الإنسان الدولي

 

يشكل جدار الضم انتهاكاً للعديد من أحكام قانون حقوق الإنسان الدولي، والحقوق المنصوص عليها فيه، مثل: الحق في الحركة التنقل، والحق في الملكية الخاصة وغيرها. كما يشكل انتهاكاً للحقوق الأساسية الأخرى، مثل: الحق في العمل، والتعليم، الرعاية الصحية. وبالدرجة الأولى فإن الجدار يشكل انتهاكا لحق تقرير المصير.

 

تم التأكيد على الحق في التنقل والحركة للأفراد داخل بلادهم في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وفي الوقت الذي يمكن فرض قيود على هذا الحق بهدف حماية الأمن القومي، يجب أن لا يتعارض ذلك مع الحقوق الأساسية الأخرى. وهذا لا يبرر بناء جدار الضم، الذي حول حياة الفلسطينيين إلى ما يشبه السجن الكبير، حيث يتلمس الفلسطينيون حقيقة وطأته يومياً، بذريعة الأمن القومي. وفي الحقيقة فإن هذا الجدار لا يعزل الفلسطينيين عن الإسرائيليين، بل يعزل الفلسطينيين عن بعضهم البعض. فالبوابات القليلة المقامة في الجدار وضعت لتستخدم كأدوات لانتهاك مزيداً من حقوق الفلسطينيين. والملفت للنظر أن الجدار لم يبنَ على الأراضي الإسرائيلية، بل في الضفة الغربية، وبذلك فهو يفرض قيوداً شديدة على حركة المواطنين الفلسطينيين وحدهم.

 

كذلك الأمر فقد نتج عن إقامة الجدار مساس بحق الملكية، وبالتالي الحق في عدم التعرض للأفراد بمصادرة ممتلكاتهم تعسفاً. وهذه الحقوق هي حقوق أساسية منصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. كما نصت المواثيق الدولية على الحق في سكن مناسب، وحظر التدخل التعسفي في بيت الإنسان. يبدو ذلك جلياً في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وقد نتج عن القيود المفروضة على الفلسطينيين انتهاكات إضافية للحقوق الأساسية، حيث لم يعد الفلسطينيون قادرون على الوصول لأراضيهم الزراعية، أو لأماكن عملهم، أو للأسواق، والمراكز الصحية، والمستشفيات، أو المدارس، أو المشاركة في المناسبات الاجتماعية والدينية. وتبعاً لذلك فقد أصبحوا عرضة لانتهاك حقوقهم في العمل والغذاء والصحة والتعليم.

 

يعتبر حق تقرير المصير من أهم الحقوق التي ينتهكها جدار الضم، حيث تنص المادة (1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية.

"لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها، وهي بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير مركزها السياسي وحرة في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي"

 

 

 

 لطالما اعترفت الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بنفسه، وأدانت الحكومات التي تتجاهل حق تقرير المصير لشعب جنوب إفريقيا و الشعب الفلسطيني[3]. من شأن جدار الضم استباق وإعاقة سعي الفلسطينيين في ممارسة حقهم في تقرير المصير، وذلك بضم جزء كبير من الضفة الغربية، وتقسيم البقية إلى معازل مقطعة الأوصال.

 

 أورد مقرر الأمم المتحدة الخاص بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة في تقريره لسنة 2003:-

"يكمن الخطر المباشر للجدار على الأراضي الفلسطينية في انتهاكه الخطير لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، حيث يقلل بشكل كبير من مساحة الاستقلال الذاتي (الصغيرة أصلاًً) التي يفترض أن يتم تقرير المصير فوقها."

 وبذلك فإن من نافلة القول أن إسرائيل تقوم بانتهاك حقوق الإنسان الأساسية للشعب الفلسطيني بإقامتها جدار الضم.

 

القانون الدولي والضم

 

بينما يعتبر احتلال منطقة ما خلال الصراع المسلح عملاً غير قانوني بحد ذاته، فإن القانون الدولي ينص بوضوح على أن الاحتلال هو عمل مؤقت، وأن الوضع النهائي لأي إقليم محتل يتم تقريره فقط بواسطة المفاوضات بين الأطراف المعنية، أي الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني في حالتنا. تمت المصادقة على قرار مجلس الأمن رقم 242 بعد حرب عام 1967، حيث يؤكد هذا القرار على يؤكد عدم شرعية الاستيلاء على الأراضي عن طريق الحرب، ويطالب بـانسحاب القوات الإسرائيلية المسلحة من المناطق التي احتلتها في أعقاب حرب 1967.

 

إضافة إلى ما ذكر فإن القانون الدولي يحظر الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة. بينما كان الاحتلال طريقة معترف بها لامتلاك الأرض حتى بداية القرن العشرين، ولكن هذا المبدأ تغير، وأصبح احتلال دولة لأراضي دولة أخرى بالتهديد أو بالقوة العسكرية محظور. يحظر ضم المناطق من خلال أي حرب حتى لو كان ذلك في إطار الدفاع عن النفس[4]. وكما أورد مقرر الأمم المتحدة الخاص بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فإنه يجب إدانة الجدار بوصفه:-

عملاً من أعمال الضم غير الشرعي حسب وصف قرار مجلس الأمن رقم 478 لعام 1980 والقرار رقم 497 لعام 1981، حيث يوضح القراران أن ما تقوم به إسرائيل يهدف إلى ضم القدس الشرقية ومرتفعات الجولان هو عمل "باطل ولاغٍ"، ويجب عدم الاعتراف به من قبل الدول الأخرى.

 

سيعزل الجدار الفلسطينيين عن القدس الشرقية وما تبقى من الضفة الغربية، عدا عن قطاع غزة. إذا أضفنا إليه المستوطنات والطرق الالتفافية التي شقتها قوات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فإن الجدار سيحول دون قيام أي شكل لدولة فلسطينية قابلة للحياة وقد يشكل رصاصة الرحمة التي تطلق على الاستراتيجية الصهيونية في بناء إسرائيل الكبرى.

 

نتيجة لبناء هذا الجدار انتهكت دولة الاحتلال عدد من الحقوق، من بينها هدم منازل، وعزل القرى، وتفريق عائلات عن بعضها، وتخريب أراضي زراعية. من الواضح أن بناء الجدار سيقضي على أي جهد لصنع السلام في المنطقة يقود إلى حل عادل ودائم للصراع. لهذا يتوجب على المجتمع الدولي إدانة إقامة الجدار والعمل على وقفة وإزالة الجزء الذي تم إنشاؤه.

 

 

 

 

 


 

[1]. “ A fence along the settlers’ line,” Ha’aretz, 3 October 2003. 

[2] . K. Kalshoven, Constraints on the Waging of War ( Geneva, ICRC, 1987) pp. 55-56.

[3] . For example, General Assembly Resolution 2649 ( XXV) of 30 November 1970. 

[4]. John McHugo,  “Resolution 242: A Legal Reappraisal of the Right Wing Israeli Interpretation of the Withdrawal Phrase with Reference to the Conflict Between Israel and the Palestinians” 51 International and Comparative Law Quarterly 2002. p. 851. 

 

 

 

 

 

 

 

مصادر أخرى

 

 

* Amnesty International, Surviving under siege: The impact of movement restrictions on the right to work, September 2003

 

* B’Tselem, Behind The Barrier: Human Rights Violations As a Result of Israel's Separation Barrier, April 2003

* Palestinian Environmental NGOs Network, The Wall in Palestine: Facts, Testimonies, Analysis and Call to Action, August 2003

 

* Report of the Special Rapporteur of the Commission on Human Rights, John Dugard, on the situation of human rights in the Palestinian territories occupied by Israel since 1967, submitted in accordance with Commission resolution 1993/2 A, E/CN.4/2004/6, 8 September 2003

 

* UN General Assembly Resolution, “Illegal Actions in Occupied East Jerusalem and the Rest of the Occupied Palestinian Territory,”8 December 2003

 

* UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, “Enclaves and Closed Areas Between the Wall and the Green Line,” 8 November 2003.

 

 * UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, “Enclaves and Closed Areas between the Wall and the Green Line,” 8 November 2003.

 

 

 

© Copyright Al-Haq