العقوبات الجماعية

 

مقدمة

انتهجت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية الاحتلال عام 1967 العديد من وسائل العقوبات الجماعية، وأساليب التهديد في الأراضي الفلسطينية المحتلة كافة. برز من بين هذه العقوبات سياسة هدم البيوت، والاعتقالات الجماعية، وتقييد حرية الحركة، وتخريب الملكيات، وحظر التجول، وغلق المدن، ونقل السكان وإقامة جدار الضم، وغيرها. وعلى سبيل المثال، تعرض أكثر من 600 منزل للهدم الكلي في السنوات العشرين الأخيرة نتيجة لهذه السياسة. كما تم اعتقال أكثر من 28 ألف فلسطيني خلال السنتين والنصف الأولى من الانتفاضة الحالية. وخضعت مدينة نابلس لحظر التجول لمدة 4376 ساعة في الفترة الواقعة بين حزيران عام 2002 وتشرين أول عام 2003. وبذلك تكون دولة الاحتلال الإسرائيلي قد أخلّت بالتزاماتها الدولية كدولة احتلال، وانتهكت العديد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

 

التزامات دولة الاحتلال

 

يترتب على دولة الاحتلال التزامات قانونية تجاه سكان الإقليم المحتل. تم تنظيم هذه الالتزامات بشكل أساسي من قبل ثلاثة مواثيق دولية، هي:لائحة لاهاي المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية لعام 1907،[1] واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949،[2] والبرتوكول الإضافي الأول المكل لاتفاقيات جنيف  الأربعة 1977.[3] تفرض هذه الاتفاقيات التزامات قانونية وعرفية على دولة الاحتلال، لذا يتوجب عليها الوفاء بها، بتوفير حماية للمواطنين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة. فعلى سبيل المثال، يجب على إسرائيل احترام شرف وحقوق العائلات الفلسطينية، وحياة الأشخاص والملكية الخاصة. كما يتوجب عليها عدم مصادرة الممتلكات الخاصة[4]، وعدم تدمير أو تخريب أو مصادرة المؤسسات الدينية والخيرية بشكل متعمد[5].

 

وقد تم التأكيد على هذه المبادئ وغيرها من المبادئ في هذه الوثائق؛ لضمان حماية المواطنين خلال النزاعات المسلحة. كما أن التزامات الدول لا تنتهي عند بدء الحرب وفقاً لأحكام القانون الدولي العام، حيث أن هناك مبادئ أساسية في القانون الدولي غير قابلة للنقض والانتهاء، وتستمر في السريان والنفاذ في حالات الطوارئ، كحالات النزاع المسلح والاحتلال العسكري. لذا، فإن احترام الدول لحق الأفراد في الحياة، والحق في التمثيل الشخصي أمام القضاء، وضمانات المحاكمة العادلة، وحرية التفكير المعتقد والدين، وشخصية العقوبة، وحظر التعذيب والمعاملة الحاطة بالكرامة والعبودية، وحظر فرض عقوبات انقضت بالتقادم[6].

 

 

 

 

العقوبات الجماعية من منظور القانون الدولي

 

يحظر القانون الإنساني الدولي بشكل واضح على سلطة الاحتلال معاقبة أفراد على أعمال قام بها فردٌ أو أفراد آخرون، إذا لم يكن هؤلاء مشتركون بشكل فعلي في المسؤولية عن الفعل، حيث يعتبر مبدأ المسؤولية الجنائية الفردية مبدأًً أساسياً من المبادئ التي أكد عليها القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي، حيث يُحظر- وفقاً لهذا المبدأ- معاقبة أي فرد عن فعل لم يقم به هو شخصياً. فمن البديهي أن يكون الشخص مسؤولاً عما يقوم به من أفعال. ويكرس هذا المبدأ مفهوم العدالة والإنصاف. فالمادة 50 من لائحة لاهاي المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية تنص على ما يلي: " لا ينبغي إصدار أية عقوبة جماعية، مالية أو غيرها، ضد السكان بسبب أعمال ارتكبها أفراد لا يمكن أن يكون هؤلاء السكان مسؤولين بصفة جماعية". كما تنص المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة على هذا الحظر بشكل أكثر تفصيلاً، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: "لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً. تحظر العقوبات الجماعية وبالمثل جميع تدابير التهديد أو الإرهاب. تحظر تدابير الاقتصاص من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم."

 

وفي سياق توضحها لمفهوم العقوبات الجماعية، ذكرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن العقوبات الجماعية تتضمن العقوبات التي تفرض على أشخاص على نحو حاطٍ بالكرامة الإنسانية، عن أفعال لم يقترفها هؤلاء الأشخاص[7]. وبالطبع فإن هذا الحظر لا يقتصر على العقوبات المادية التي تفرض على الأفراد رداً على أفعال قام بها غيرهم، وإنما يمتد الحظر ليشمل جميع الإجراءات والتدابير التي قد تنطوي على أي نوع من أنواع التهديد والإرهاب، التي تمارس ضد الأفراد ضمن إجراءات العقوبات الجماعية، لقطع الطريق على أي أعمال قد تنفذ في المستقبل[8]. لذا، يتوجب على إسرائيل، بصفتها سلطة محتلة، أن تلجأ فقط لاستخدم الوسائل التي تتماشى مع مبدأ الكرامة الإنسانية وسيادة القانون. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون التدابير المتخذة متناسبة مع الفعل الذي تم القيام به، وذلك عملاً بمبدأ التناسبية واحتراماً له، وهو مبدأ أساسي منصوص عليه في القانون الدولي، وفي معظم الأنظمة القضائية الوطنية للبلدان المختلفة.

 

كما نص البروتوكول الإضافي المكمل لاتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1977 على هذا الحظر. فالمادة 75(2)(د) من البرتوكول[9] تنص بشكل محدد على حظر العقوبات الجماعية تحت جميع الظروف.

 

كذلك الأمر فإن هذا الحظر منصوص عليه في أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، حيث يظهر ذلك في مبدأ الحق في محاكمة عادلة ونزيهة، التي ينص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية[10]، حيث تحظر هذه المواثيق تعريض الأفراد للعقوبات، سواء كانت جماعية أو غيرها، إلا بعد ضمان حقهم في محاكمة عادلة ونزيهة، وإلا فإن ذلك يعتبر انتهاكاً واضحاً لهذا الحق. كما نص القانون الإنساني الدولي على الحق في محاكمة عادلة ونزيهة في إطار إشارته إلى التزامات المحاكم بتطبيق بنوده الأساسية[11].

 

وبانتهاجها لسياسة العقوبات الجماعية، فإن قوات الاحتلال الإسرائيلي تنتهك المبدأ القانوني الأساسي الذي يقول ببراءة المتهم حتى تثبت إدانته. أما على صعيد المواثيق الإقليمية لحقوق الإنسان، فقد حظر الميثاق الأمريكي لحقوق الإنسان،[12] الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب[13] العقوبات الجماعية بالنص على ذلك صراحةً. وغالباً ما ينتج عن فرض العقوبات الجماعية انتهاكات لبعض حقوق الإنسان الأساسية الأخرى مثل: الحق في الرعاية الصحية، والحق في الغذاء، والحق في العمل، والحق في حرية الحركة التنقل.

بالإجمال، وكما أشارت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فإن القانون الدولي يحظر بشكل قاطع فرض العقوبات الجماعية لأن الاقتصاص من الأفراد، بغض النظر عن المسؤولية الفردية، يؤدي إلى خرق جميع المبادئ الإنسانية ومبادئ العدالة الأساسية.

 

 

موقف إسرائيل من اتفاقية جنيف

 

تجاهلت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة انطباق اتفاقيات جنيف على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بحجة أن المناطق الفلسطينية التي تم احتلالها عام 1967 لم تكن تحت سيادة دولة معترف بها دولياً قبل ذلك العام. وهذا الموقف لا ينسجم بالطبع مع موقف اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وغالبية المجتمع الدولي[14]. فعلى الرغم من مصادقتها على معظم اتفاقيات حقوق الإنسان الأساسية، إلا أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمضي قدماً في اعتبار أن ما يترتب عليها من التزامات قانونية لا يشمل الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة. فإسرائيل تعتبر هذه المناطق حالة من حالات الصراع المسلح؛ وهو ما ينأى بها عن مجال حقوق الإنسان"[15]. إضافة إلى ذلك، تدعي إسرائيل أن السلطات المدنية والمسؤوليات المترتبة عليها قد نقلت إلى السلطة الوطنية الفلسطينية في أعقاب التوقيع على اتفاقية المرحلة الانتقالية الإسرائيلية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة. وبناءً عليه، فإن السلطة الوطنية الفلسطينية هي المسؤولة عن هذه الالتزامات.[16] ولكن أياً من مؤسسات الأمم المتحدة أقرت بهذه الادعاءات[17]. وحيث أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تمارس السلطة على الأراضي الفلسطينية، وتمارس في نفس الوقت عقوبات جماعية ضد الفلسطينيين، فليس من المعقول تحميل مسؤولية ما تمارسه من عقوبات جماعية إلى طرف آخر. وعلى الرغم من ادعاء إسرائيل عكس ذلك، فمن الواضح أن الالتزامات القانونية الدولية التي تحظر فرض عقوبات جماعية تنطبق على ما ترتكبه سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

 

سلطات الاحتلال تتهرب من مسؤولياتها القانونية

 

تؤوّل المحكمة العليا الإسرائيلية القانون الدولي بطريقة لا تسمح للفلسطيني بإجراءات قضائية عادلة، حيث تتبع هذه المحكمة نهجاً متذبذباً ومراوغاً تعاملها مع الأداة القانونية التي تنظم شؤون الأراضي المحتلة، بحيث يتم قراءة هذه الاتفاقية بالطريقة التي تحلو لدولة الاحتلال. تتضمن مواقف المحكمة العليا الادعاء بأن اتفاقية جنيف لا تنطبق على الوضع السياسي للفلسطينيين. ترى المحكمة العليا الإسرائيلية أن اتفاقية جنيف لا تنطبق من حيث المبدأ على الوضع السياسي للفلسطينيين. غير أن هناك حالات يمكن فيها تطبيق ما تتضمنه الاتفاقية من بنود وأحكام إنسانية. ولكن هذا التطبيق ليس مطلقاً بالطبع، حيث ترى المحكمة أن إعمال وتطبيق هذه البنود الإنسانية يجب أن يتم بالقدر الذي لا يتعارض مع متطلبات الأمن الإسرائيلي. تحرم هذه الحيل والخدع الفلسطينيين من حقوقهم، كما أنها تشرّع الانتهاكات الإسرائيلية. فعلى الرغم من الحظر الصريح للعقوبات الجماعية في القانون الدولي، يتم تحويل القضايا المتعلقة بالعقوبات الجماعية إلى المحكمة العسكرية، ما يؤدي إلى ترجيح الأسباب الأمنية، وخصوصاً أن المبرر المطروح في هذه الحالة هو أن الحماية الممنوحة للفلسطينيين ليست حاسة ونهائية، بل يجب أن تخضع دائماً للضرورة الأمنية وحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

 

 نص القانون الإنساني الدولي على مسألة الضرورة الحربية.[18] ولكن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تراوغ وتناور؛ للالتفاف على أفعال محددة محظورة بموجب القانون، وترتكبها تحت ذرائع أمنية. إن هذا الموقف المناور وأسلوب المراوغة يفرغان القانون الدولي من مضمونه، حيث تفسر المحكمة العليا "الأغراض الأمنية" بصورة فضفاضة؛ حتى يتم إفراغ الحظر على العقوبات الجماعية المقترفة في الأراضي الفلسطينية المحتلة من محتواه، بحيث أضحت العقوبات الجماعية نهجاً في معاقبة الأبرياء؛ للتضييق على المجتمع بأسره.

 

المسؤوليات المترتبة على ارتكاب العقوبات الجماعية في القانون الدولي

 

تشكل العقوبات الجماعية انتهاك صريح لقوانين وأعراف الحرب، حيث تعتبر جريمة حرب بموجب القانون. وقد نصت الكثير من مواد الاتفاقيات ذات الصلة على المسؤوليات الجنائية المترتبة على مثل هذه الأفعال. فعلى سبيل المثال تنص المادة 146 من اتفاقية جنيف الرابعة على المسؤولية الجنائية لأولئك الذين يرتكبون انتهاكات جسيمة تم تبيانها في المادة اللاحقة لهذه المادة من ذات الاتفاقية، كما يلي:

 

يعتبر كل من المخالفات التالية انتهاكاً جسيماً إذا ارتكب بحق الأشخاص والممتلكات المحمية بموجب هذه الاتفاقية:

 

"القتل العمد، والتعذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامة بما في ذلك التجارب البيولوجية، والتسبب المتعمد في معاناة كبيرة أو إصابات خطيرة للجسد أو الصحة، والإبعاد غير القانوني، أو الحبس غير القانوني لشخص معين، وإجبار شخص على الخدمة في قوات سلطة معادية، أو حرمان شخص محمي بشكل متعمد من حقه في محاكمة نزيهة طبيعية كما هو منصوص عليه في الاتفاقية، وأخذ رهائن، والتدمير الشامل للملكية أو مصادرتها غير المبرر بالضرورة الحربية".

تم التأكيد على المسؤوليات الجنائية المترتبة على الانتهاكات الجسيمة في النظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية في المادة 8 (2) (أ) (4)، حيث تؤكد هذه المادة على ما جاء في مضمون المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة فيما يتعلق ب "إلحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات والاستيلاء عليها دون أن تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر ذلك وبالمخالفة للقانون وبطريقة عابثة". لذا، يتوجب محاكمة مرتكبو العقوبات الجماعية جنائيا لمسئوليتهم عما اقترفوه.

 

التزامات المجتمع الدولي

 

يتعين على الدول السامية المتعاقدة احترام اتفاقية جنيف الرابعة، وهذا ما نصت عليه المادة الأولى المشتركة بين الاتفاقيات الأربعة:

"تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تحترم هذه الاتفاقية وتكفل احترامها في جميع الأحوال"

 

كما أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر على أن الاتفاقية لا تطالب فقط الأطراف المتعاقدة باحترامها فقط، وإنما تأمين عليها أن تعمل ما بوسعها لكي تؤمن تطبيق المبادئ الإنسانية التي تطرحها الاتفاقية على المستوى العالمي.[19] إن هذا ليس مجرد إعلان نوايا، ولكنه يؤمن مستوى دولي من الالتزامات فيما يتعلق بتطبيق الاتفاقية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

[1] . اتفاقية لاهاي الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية. تعتبر لوائح لاهاي عرفية من حيث طبيعتها.

[2] . اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949. بدأ سريان اتفاقية جنيف على إسرائيل في 6 حزيران عام 1951.

[3] . البرتوكول الإضافي الأول المكمل لاتفاقيات جنيف الصادرة في 12 آب عام 1949، والمتعلقة بحماية ضحايا الصراعات الدولية المسلحة. إسرائيل ليست عضوا في هذه الاتفاقية.

[4] . المادة رقم 46 من اتفاقية لاهاي الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية لعام 1907، والمادة رقم 27 من اتفاقية جنيف الرابعة.

[5] . المادة رقم 56 من اتفاقية لاهاي.

[6] . المادة رقم 4 (2) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. بدأ سريان هذه الاتفاقية على إسرائيل في كانون ثاني 1992.

[7] . تعقيبات اللجنة الدولية للصليب الأحمر على اتفاقية جنيف الرابعة

[8]. المصدر السابق، ص 225-226. راجع أيضاً ه جاسر  “Protection of Civilian Population” in D. Fleck, The Handbook of Humanitarian Law in Armed Conflicts, (Oxford, Oxford University Press, 1999). P.P 209-292, at 219. 

[9]. البرتوكول الأول  المكمل لاتفاقيات جنيف  المعقودة  في 12 آب عام 1949، المتعلق بحماية   ضحايا المنازعات الدولية المسلحة. لم  توقع إسرائيل على هذا  البرتوكول .يعتبر هذا المبدأ  مبدأ عرفياً  من حيث طبيعته ، حيث أنه بمجمله تكراراً  للمبدأ المنصوص عليه في  لائحة لاهاي، التي تعكس طبيعة ًعرفيةً كذلك. لذا يمكن اعتبار هذا الالتزام ينطبق على السلطات الإسرائيلية.

[10] . المادة رقم 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،والمادة رقم 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

[11] . المادة رقم 67 من اتفاقية جنيف الرابعة.

[12] . المادة رقم 5(3).

[13] . المادة رقم 7.

[14] . راجع، إضافة إلى ذلك قرارات وقوانين أخرى، قرارات مجلس الأمن: 446 (1979)، 152 (1979)، 465  (1980)، 607 (1988) وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة : 47\172 (1992)، 51\133 (1996)، 51\223 (1997)، 52\66 (1997)، ES-10\2 (1997)، ES-10\3 (1997)، ES-10\4 (1997)، 53\55 (1998)، ES-10\5 (1998)، ES-10\6 (1999)، وقرارات مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان رقم: 1998\3، 1999\5، 2000\6، 200\8.

[15] . التقرير الدوري الثاني: إسرائيل،CCPR/C/ISR/2001/2, 04/12/01 الفقرة رقم 8.

[16] . المصدر السابق.

[17] . راجع ، لجنة حقوق الإنسان، الملاحظات الختامية للجنة: التقرير الدوري الثاني الخاص بإسرائيل، الجلسة الثامنة والسبعون (2003) CCPR/CO/78/ISR, الفقرة رقم 11 ؛ ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الملاحظات الختامية  للجنة: إسرائيل، الجلسة الثلاثون (2003)،E\S. 12\1 ADD. 90 الفقرة رقم 15.

 

[18] . يعتبر مفهوم الضرورة الحربية مفهوماً قانونياً منصوص عليه في القانون الدولي. يجب التأكيد على أن هذا المفهوم لا يسمح بـ "إطلاق يد" أطراف النزاع، بل يجب أن يظل دائما هناك توازن يرجح كفة المبادئ الإنسانية، حيث تعتبر هذه أساس القانون الإنساني الدولي.يجب على أطراف الصراع توجيه هجماتهم من أجل هزيمة العدو، كما يجب أن لا تسبب هذه الهجمات الأذى للمدنيين أو الأهداف المدنية،  التي لا تتناسب مع الغاية الحربية المتوخاة المباشرة والأكيدة. كما لا يمكن مطلقا للضرورة الحربية أن تبرر انتهاك ما يحظره القانون الإنساني الدولي. راجع، مقالة   ف. هامبسون "الضرورة الحربية" في كتاب ر. غوتمان(ناشر) : (جرائم الحرب: ما يجب أن يعرفه الرأي العام)، نيويورك، و.و. نورتون وشركاه 1999. ص ص 251-252.

 

[19] . راجع المصدر السابق رقم 6  ص 16.

 

 

 

مراجع أخرى

* International Law and the Administration of Occupied Territories: Two Decades of Israeli Occupation of the West Bank and Gaza Strip, Emma Playfair, ed., Clarendon Press, 1992

* The Applicability of Human Rights Law to Occupied Territories: The Case of the Occupied Palestinian Territories, 2nd edition, Al-Haq, 2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

[1] . اتفاقية لاهاي الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية. تعتبر لوائح لاهاي عرفية من حيث طبيعتها.

[2] . اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949. بدأ سريان اتفاقية جنيف على إسرائيل في 6 حزيران عام 1951.

[3] . البرتوكول الإضافي الأول المكمل لاتفاقيات جنيف الصادرة في 12 آب عام 1949، والمتعلقة بحماية ضحايا الصراعات الدولية المسلحة. إسرائيل ليست عضوا في هذه الاتفاقية.

[4] . المادة رقم 46 من اتفاقية لاهاي الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية لعام 1907، والمادة رقم 27 من اتفاقية جنيف الرابعة.

[5] . المادة رقم 56 من اتفاقية لاهاي.

[6] . المادة رقم 4 (2) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. بدأ سريان هذه الاتفاقية على إسرائيل في كانون ثاني 1992.

[7] . تعقيبات اللجنة الدولية للصليب الأحمر على اتفاقية جنيف الرابعة

[8]. المصدر السابق، ص 225-226. راجع أيضاً ه جاسر  “Protection of Civilian Population” in D. Fleck, The Handbook of Humanitarian Law in Armed Conflicts, (Oxford, Oxford University Press, 1999). P.P 209-292, at 219. 

[9]. البرتوكول الأول  المكمل لاتفاقيات جنيف  المعقودة  في 12 آب عام 1949، المتعلق بحماية   ضحايا المنازعات الدولية المسلحة. لم  توقع إسرائيل على هذا  البرتوكول .يعتبر هذا المبدأ  مبدأ عرفياً  من حيث طبيعته ، حيث أنه بمجمله تكراراً  للمبدأ المنصوص عليه في  لائحة لاهاي، التي تعكس طبيعة ًعرفيةً كذلك. لذا يمكن اعتبار هذا الالتزام ينطبق على السلطات الإسرائيلية.

[10] . المادة رقم 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،والمادة رقم 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

[11] . المادة رقم 67 من اتفاقية جنيف الرابعة.

[12] . المادة رقم 5(3).

[13] . المادة رقم 7.

[14] . راجع، إضافة إلى ذلك قرارات وقوانين أخرى، قرارات مجلس الأمن: 446 (1979)، 152 (1979)، 465  (1980)، 607 (1988) وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة : 47\172 (1992)، 51\133 (1996)، 51\223 (1997)، 52\66 (1997)، ES-10\2 (1997)، ES-10\3 (1997)، ES-10\4 (1997)، 53\55 (1998)، ES-10\5 (1998)، ES-10\6 (1999)، وقرارات مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان رقم: 1998\3، 1999\5، 2000\6، 200\8.

[15] . التقرير الدوري الثاني: إسرائيل،CCPR/C/ISR/2001/2, 04/12/01 الفقرة رقم 8.

[16] . المصدر السابق.

[17] . راجع ، لجنة حقوق الإنسان، الملاحظات الختامية للجنة: التقرير الدوري الثاني الخاص بإسرائيل، الجلسة الثامنة والسبعون (2003) CCPR/CO/78/ISR, الفقرة رقم 11 ؛ ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الملاحظات الختامية  للجنة: إسرائيل، الجلسة الثلاثون (2003)،E\S. 12\1 ADD. 90 الفقرة رقم 15.

 

[18] . يعتبر مفهوم الضرورة الحربية مفهوماً قانونياً منصوص عليه في القانون الدولي. يجب التأكيد على أن هذا المفهوم لا يسمح بـ "إطلاق يد" أطراف النزاع، بل يجب أن يظل دائما هناك توازن يرجح كفة المبادئ الإنسانية، حيث تعتبر هذه أساس القانون الإنساني الدولي.يجب على أطراف الصراع توجيه هجماتهم من أجل هزيمة العدو، كما يجب أن لا تسبب هذه الهجمات الأذى للمدنيين أو الأهداف المدنية،  التي لا تتناسب مع الغاية الحربية المتوخاة المباشرة والأكيدة. كما لا يمكن مطلقا للضرورة الحربية أن تبرر انتهاك ما يحظره القانون الإنساني الدولي. راجع، مقالة   ف. هامبسون "الضرورة الحربية" في كتاب ر. غوتمان(ناشر) : (جرائم الحرب: ما يجب أن يعرفه الرأي العام)، نيويورك، و.و. نورتون وشركاه 1999. ص ص 251-252.

 

[19] . راجع المصدر السابق رقم 6  ص 16.

 

 

 

مراجع أخرى

* International Law and the Administration of Occupied Territories: Two Decades of Israeli Occupation of the West Bank and Gaza Strip, Emma Playfair, ed., Clarendon Press, 1992

* The Applicability of Human Rights Law to Occupied Territories: The Case of the Occupied Palestinian Territories, 2nd edition, Al-Haq, 2003

 

 

 

 

 

 

 

 

© Copyright Al-Haq